Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72694 بتاريخ 23/05/2025 : بطلان القرار لخرق إجراءات المفاوضة السرية
Principe juridique
- - وجوب سرية المفاوضة دون تحرير أثر كتابي وعدم مشاركة غير القضاة الذين تلقوا المرافعة فيها.
- - وجوب امضاء لائحة الحجم من جميع القضاة المتفاوضين بعد حصول الأغلبية ليكتسب الحكم صبغته النهائية.
- - خرق أحكام المفاوضة السرية يعد إخلالا بإجراء أساسي يهم النظام العام وعلى محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.