Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73737 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب تعليل الأحكام تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية

J P 73737/202521 février 2025

Principe juridique

  1. - من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون مع استعراض كل الدفوعات الجوهرية والرد عليها ردا مستساغاً يتوافق والسند المادي والقانوني السليم.
  2. - تناول دفوع الأطراف بالتلخيص والرد هو من الأركان الجوهرية لصحة الحكم، ومتى أغفلت المحكمة الرد على دفع جوهري كان حكمها معيباً.
  3. - لا يكفي الخبير أن يبين قاعدة الاحتساب، بل يكون من المتوجب عليه أن يبين العناصر المادية للاحتساب، وعلي المحكمة البحث في سلامة هذه العناصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.