Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74676 بتاريخ 17/01/2025 : عدم انطباق الفصل 102 م م م ت على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- - لا يندرج في عداد الهيئات العمومية على معنى الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، ولا يلزم بالتالي تكليف ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون طرفاً فيها.
- - إن مناقشة محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن مشمولات اجتهادها المطلق الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه، طالما كان حكمها معللاً بصفة قانونية.
- - يقع على الطرف المدعي بالتحريف إثبات التصنيف المعتمد من المحكمة وما يقابله من تصنيف يعتبره صحيحاً مع التدليل على سنده المادي والقانوني، وإلا كان دفعه فاقداً لمستنداته الواقعية والقانونية.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 فقرة 3 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.