Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74434 بتاريخ 27/12/2024 : عدم انطباق أحكام الفصل 102 م م م ت على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية

J P 74434/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. - من شروط الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وما له من الأثر على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وإلا كان الطعن غير مقبول.
  2. - الهيئات العمومية التي يوجب الفصل 102 م م م ت أن يكون الاختبار بشأنها بواسطة ثلاثة خبراء هي التي لها امتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها المالية بميزانية الدولة.
  3. - المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.