Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74436 بتاريخ 27/12/2024 : عدم انطباق أحكام الفصل 102 م م م ت على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- - يشترط لقبول الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وفق أحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت.
- - يقع على من يدعي وجود خلل في تقرير الخبرة أن يبين أوجه الخلل التي شابته بالحجة والدليل، وإلا كانت دفوعه فاقدة للسند المادي والقانوني.
- - لا تنطبق أحكام الفصل 102 من م م م ت، التي توجب الاختبار بثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو الهيئات العمومية طرفاً، على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لأنها ليست من أشخاص القانون العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.