Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74406 بتاريخ 27/12/2024 : عدم انطباق الفصل 102 م م م ت الخاص بتعيين ثلاثة خبراء على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية

J P 74406/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. - من شروط الطعن بالنقض بيان موضوعه وما له من الأثر على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه على معنى أحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت.
  2. - يكون مفترضا في محكمة الموضوع أن تكون قد محصت نتائج الخبرة وتأكدت من توافق أعمالها مع المستندات الواقعية لملف الدعوى، وعلى من يرى خلاف ذلك أن يبين أوجه الخلل بالحجة والدليل.
  3. - الهيئات العمومية التي يوجب الفصل 102 من م م م ت تعيين ثلاثة خبراء عند كونها طرفاً في النزاع هي التي لها امتياز السلطة العامة شأن الدولة وترتبط موازناتها المالية بميزانية الدولة.
  4. - المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.