Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74359 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى سند مادي صحيح

J P 74359/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الحكم تعليلاً سليماً مبنياً على سند مادي صحيح، وأن عدم بيان المعقب لأوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات يجعل دفوعه فاقدة للجدية.
  2. - سلامة تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها، وخاصة أعمال الخبرة، دون هضم لحق الدفاع، متى انبنى قضاءها على قواعد فنية وقانونية صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.