Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74359 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى سند مادي صحيح
Principe juridique
- - وجوب تعليل الحكم تعليلاً سليماً مبنياً على سند مادي صحيح، وأن عدم بيان المعقب لأوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات يجعل دفوعه فاقدة للجدية.
- - سلامة تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها، وخاصة أعمال الخبرة، دون هضم لحق الدفاع، متى انبنى قضاءها على قواعد فنية وقانونية صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.