Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74332 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة لاستحقاق إجراء اختبار تكميلي
Principe juridique
- - وجوب أن يتضمن الحكم تعليلاً وافياً لمآل الدفوع المطروحة أمامه، وأن يرد على الدفع الحقيقي للخصم، وإلا كان مشوباً بضعف التعليل.
- - لا يستوجب طلب إجراء اختبار تكميلي الاستجابة له إلا إذا بين الطالب أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات، وإلا كان الطلب فاقداً للجدية.
- - لا يعد تجاوز المحكمة عن الرد على طلب إجراء اختبار تكميلي، في غياب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة، هضماً لحق الدفاع، بل هو سلامة في تقدير الأدلة المعروضة.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 146 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.