Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74332 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة لاستحقاق إجراء اختبار تكميلي

J P 74332/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب أن يتضمن الحكم تعليلاً وافياً لمآل الدفوع المطروحة أمامه، وأن يرد على الدفع الحقيقي للخصم، وإلا كان مشوباً بضعف التعليل.
  2. - لا يستوجب طلب إجراء اختبار تكميلي الاستجابة له إلا إذا بين الطالب أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات، وإلا كان الطلب فاقداً للجدية.
  3. - لا يعد تجاوز المحكمة عن الرد على طلب إجراء اختبار تكميلي، في غياب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة، هضماً لحق الدفاع، بل هو سلامة في تقدير الأدلة المعروضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.