Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74334 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في احتساب المستحقات الشغلية إلى الاتفاق النقابي المنطبق
Principe juridique
- وجوب استناد محكمة الموضوع في احتساب المستحقات الشغلية إلى الاتفاق النقابي المنطبق بين الطرفين، وعدم تجاوز مضمونه إلى اتفاقية قطاعية أخرى.
- وجوب استدراك محكمة الموضوع لأي إخلال في أعمال الخبرة، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأجر القانوني والأجر المقبوض كأساس للاحتساب، وذلك بالرجوع إلى أعمال الخبرة ومضمون الاتفاق.
- يعد إغفال محكمة الموضوع للبحث في دفع الخصم والرد عليه، وعدم التعرض له في منطوق الحكم، هضماً لحق الدفاع وإيراثاً للحكم قصوراً في التسبيب المادي والقانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.