Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74334 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في احتساب المستحقات الشغلية إلى الاتفاق النقابي المنطبق

J P 74334/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. وجوب استناد محكمة الموضوع في احتساب المستحقات الشغلية إلى الاتفاق النقابي المنطبق بين الطرفين، وعدم تجاوز مضمونه إلى اتفاقية قطاعية أخرى.
  2. وجوب استدراك محكمة الموضوع لأي إخلال في أعمال الخبرة، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأجر القانوني والأجر المقبوض كأساس للاحتساب، وذلك بالرجوع إلى أعمال الخبرة ومضمون الاتفاق.
  3. يعد إغفال محكمة الموضوع للبحث في دفع الخصم والرد عليه، وعدم التعرض له في منطوق الحكم، هضماً لحق الدفاع وإيراثاً للحكم قصوراً في التسبيب المادي والقانوني الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.