Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74364 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب تعليل المحكمة لردها على دفوع الخصوم وبيان السند المادي لقضائها

J P 74364/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل المحكمة لردها على دفوع الخصوم وبيان السند المادي الذي استندت إليه في قضائها، وعدم الاكتفاء بالقول المجرد.
  2. - وجوب أن يبين الطاعن أوجه الخلل في أعمال الخبرة أو السند المادي الذي أغفله الخبير، وإلا كانت دفوعه فاقدة للجدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.