Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74364 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب تعليل المحكمة لردها على دفوع الخصوم وبيان السند المادي لقضائها
Principe juridique
- - وجوب تعليل المحكمة لردها على دفوع الخصوم وبيان السند المادي الذي استندت إليه في قضائها، وعدم الاكتفاء بالقول المجرد.
- - وجوب أن يبين الطاعن أوجه الخلل في أعمال الخبرة أو السند المادي الذي أغفله الخبير، وإلا كانت دفوعه فاقدة للجدية.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.