Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74325 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة لاستحقاق إجراء خبرة تكميلية

J P 74325/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب أن يتضمن الحكم تعليلاً واضحاً وكافياً يبين السند المادي والقانوني الذي انبنى عليه، وأن الإغفال عن الرد على دفع معين دون تعليل يعد ضعفاً في التعليل موجباً للنقض.
  2. - أن طلب إجراء خبرة تكميلية لا يستجاب له إلا إذا بين الطالب أوجه الخلل في أعمال الخبرة الأصلية، وأن مجرد الدفع بإعراض الخبير عن احتساب مستحقات معينة دون بيان السند المادي الذي تغافل عنه يجعل الدفع فاقداً للجدية.
  3. - أن محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في تقدير الأدلة المعروضة عليها، ولا يعد تجاوزها عن طلب إجراء خبرة تكميلية هضماً لحق الدفاع ما دامت قد تناولت دفوع الطالب وردت عليها بما له سند مادي صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.