Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74326 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى السند المادي المقدم في الملف دون إغفال مؤيداته
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى السند المادي المقدم في الملف والتحقق من اعتماد الخبير على جميع المؤيدات المتوفرة دون إغفال أي منها.
- - انتفاء وجوب إجراء خبرة تكميلية في غياب بيان أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات أو بيان السند المادي الذي تغافل عن اعتماده.
- - سلامة تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها وخاصة منها أعمال الخبرة دون هضم لحق الدفاع إذا كانت قد تناولت دفوع الخصم وردت عليها بما له سند مادي صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 146 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.