Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74326 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى السند المادي المقدم في الملف دون إغفال مؤيداته

J P 74326/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى السند المادي المقدم في الملف والتحقق من اعتماد الخبير على جميع المؤيدات المتوفرة دون إغفال أي منها.
  2. - انتفاء وجوب إجراء خبرة تكميلية في غياب بيان أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات أو بيان السند المادي الذي تغافل عن اعتماده.
  3. - سلامة تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها وخاصة منها أعمال الخبرة دون هضم لحق الدفاع إذا كانت قد تناولت دفوع الخصم وردت عليها بما له سند مادي صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.