Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74553 بتاريخ 14/02/2025 : اعتبار عدم خلاص الأجور هفوة فادحة تقيم الطرد التعسفي
Principe juridique
- - حيث يتحصحص من الفصل 6 من م ش أن عقد الشغل ملزم لطرفيه وأن دفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر وهو التزام بآداء الأجر بمختلف مكوناته.
- - وحيث لا خلاف في أن التخلف عن خلاص أجرة العامل في الآجال التي اقتضتها أحكام الفصل 140 من م ش هو إخلال بالالتزام الأساسي المحمول على المؤجر وهو يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة على اعتبار الصبغة المعاشية للأجر.
- - وحيث أن مؤدى هذه الهفوة القطع التعسفي لعلاقة العمل من جهة المؤجر، على ما اقتضته أحكام الفقرة ب من الفصل 14 م ش والفصلين 246 و247 م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 134 من م ش autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 140 من م ش autres décisions
- الفقرة ب من الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصلين 246 و247 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.