Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75859 بتاريخ 27/06/2025 : عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع، ما يخول لهذه المحكمة رفضها دون بحث.
- - يقع عبء إثبات خلاص المستحقات الشغلية، بما فيها منحة الإنتاج، على عاتق المؤجر بما أوجبه عليه المشرع من واجب التنصيص على ذلك بدفتر خاص يُمْضَى من العامل.
- - تقدير محكمة الموضوع لكون تغيب الأجير كان مبررا بالشهادة الطبية التي تفيد حالته المرضية هو تقدير موضوعي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما دام مؤسسا على أصل مادي صحيح.
- - لا يفترض أن تكون الشهادة الطبية مرفقة بتقرير طبي حتى تكتسب حجيتها في إثبات الوضعية الصحية للأجير وتبرير تغيبه عن العمل.
Textes appliqués
- الفصل 86 م م م autres décisions
- الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المنطبقة autres décisions
- الفصل 14 رابعا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.