Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78685 بتاريخ 27/06/2025 : يمين الاستيفاء وسيلة إثبات يوجهها القاضي لتقوية يقينه بثبوت الدعوى

J P 78685/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. يمين الاستيفاء هي وسيلة إثبات تعتمدها محكمة الموضوع لتقوية يقينها بثبوت الدعوى متى اقتنع وجدانها بجدية بداية الحجة المعروضة.
  2. تجاوز محكمة الموضوع عن البت في طلب توجيه اليمين الحاسمة لا يشكل هضماً لحق الدفاع إذا حصر الطالب طلبه النهائي في تفعيل يمين الاستيفاء.
  3. تجاوز المحكمة عن البحث في حجة لا تتوفر على القدر الكافي من الجدية للتدليل على المطلوب لا ينطوي على هضم لحق الدفاع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.