Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78685 بتاريخ 27/06/2025 : يمين الاستيفاء وسيلة إثبات يوجهها القاضي لتقوية يقينه بثبوت الدعوى
Principe juridique
- يمين الاستيفاء هي وسيلة إثبات تعتمدها محكمة الموضوع لتقوية يقينها بثبوت الدعوى متى اقتنع وجدانها بجدية بداية الحجة المعروضة.
- تجاوز محكمة الموضوع عن البت في طلب توجيه اليمين الحاسمة لا يشكل هضماً لحق الدفاع إذا حصر الطالب طلبه النهائي في تفعيل يمين الاستيفاء.
- تجاوز المحكمة عن البحث في حجة لا تتوفر على القدر الكافي من الجدية للتدليل على المطلوب لا ينطوي على هضم لحق الدفاع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.