Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78210 بتاريخ 21/11/2025 : اختصاص محكمة الموضوع في تكييف علاقة العمل وانتقاء عنصر التبعية

J P 78210/202521 novembre 2025

Principe juridique

  1. تختص محكمة الموضوع وحدها بسلطة إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الوقائع وتحديد طبيعة الاتفاق المبرم بين أطراف النزاع وترتيب الأثر القانوني المؤدي إلى الحكم.
  2. يستخلص انتفاء الركن القانوني لعلاقة الشغل من غياب عنصر التبعية القانونية المتمثل في حرية العامل في اختيار إطار عمله وتنظيم طريقة تأديته.
  3. يستخلص انتفاء الركن الاقتصادي لعلاقة الشغل من غياب عنصر التبعية الاقتصادية المتمثل في تقاضي العامل لأجر قار وعدم تحمله بخلاص أجور غيره من العملة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.