Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78210 بتاريخ 21/11/2025 : اختصاص محكمة الموضوع في تكييف علاقة العمل وانتقاء عنصر التبعية
Principe juridique
- تختص محكمة الموضوع وحدها بسلطة إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الوقائع وتحديد طبيعة الاتفاق المبرم بين أطراف النزاع وترتيب الأثر القانوني المؤدي إلى الحكم.
- يستخلص انتفاء الركن القانوني لعلاقة الشغل من غياب عنصر التبعية القانونية المتمثل في حرية العامل في اختيار إطار عمله وتنظيم طريقة تأديته.
- يستخلص انتفاء الركن الاقتصادي لعلاقة الشغل من غياب عنصر التبعية الاقتصادية المتمثل في تقاضي العامل لأجر قار وعدم تحمله بخلاص أجور غيره من العملة.
Textes appliqués
- الفصول 5 و6 و170 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.