Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79016 بتاريخ 14/11/2025 : خرق القانون في تحديد الإطار التشريعي العام المنطبق على علاقة العمل
Principe juridique
- - تحديد الإطار التشريعي العام المنطبق على علاقة العمل يخضع لرقابة محكمة التعقيب، ويجب أن يستند إلى الطبيعة القانونية للمؤسسة والنصوص الصريحة، وكل خرق في هذا التحديد يوجب نقض الحكم.
- - إعادة التصنيف المهني للعون تستوجب من محكمة الموضوع استخلاص الواقعة القانونية الصحيحة المتعلقة بتاريخ الانتداب وتكييفها التكييف القانوني السليم وفق النصوص المنطبقة، وكل إغفال أو تحريف لهذه الوقائع يعد إساءة في تقدير الأدلة وخرقا للقانون.
- - استبعاد محكمة الاستئناف لأعمال الخبرة الفنية دون أن تستعيض عنها برأي فني آخر أو باجتهادها الخاص المعلل، ودون أن تبحث في إمكانية تعديلها وتصحيحها، يعد قصورا في التسبيب المادي والقانوني ووجها للنقض.
- - المنح الوظيفية واستحقاقها يخضع لتقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها، وعلى المحكمة أن تبحث في جميع المؤيدات المتعلقة بالتكليف بالخطة الوظيفية لاستقراء مدلولها، وكل إغفال لهذا البحث يعد هضما لحق الدفاع وتحريفا للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 42 من النظام الأساسي لأعوان مجمع البنيان autres décisions
- الفصل 50 من النظام الأساسي للبنيان autres décisions
- الفصل 116 من النظام الأساسي المعتمد من المركز autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.