Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79491 بتاريخ 14/02/2025 : عدم وجوب التنصيص على كيفية التبليغ ضمن أسانيد الحكم
Principe juridique
- - لا يفرض القانون على المحكمة أن تصيغ ضمن أسانيد حكمها طريقة التبليغ المعتمدة وما إذا بلغ الاستدعاء طرقاً قانونية، إذ أن إغفال هذا التنصيص لا يمس من سلامة الحكم ولا من حق الدفاع.
- - تطبق النصوص الإجرائية الخاصة الواردة في مجلة الشغل (الفصل 223 وما بعده) على النصوص الإجرائية العامة الواردة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية (الفصلين 135 و136) في ما يتعلق بتبليغ الاستدعاء في منازعات الشغل.
- - يبقى من حق أي طرف مناقشة سلامة تبليغ الاستدعاء وحضوره من عدمه بأطوار التقاضي، حتى لو نصت المحكمة في حكمها على أن التبليغ قد تم طبق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 223 من م ش autres décisions
- الفصل 202 من م ش autres décisions
- الفصلين 135 و136 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.