L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 09/2020 · 25/03/2020

حول وجوب التنسيق مع سلطة الإشراف قبل اتخاذ التدابير والإجراءات في اطار الوقاية من خطر تفشي فيروس "كور ونا" المستجد (كوفيد-19)

من رئيس الحكومة  إلى السيدات و السادة الوزراء وكتاب الدولة  والولاة ررؤساء البلديات والمؤسسات والمنشات العمومية   الموضوع: حول وجوب التنسيق مع سلطة الإشراف قبل اتخاذ التدابير والإجراءات في اطار الوقاية من خطر تفشي فيروس "كور ونا" المستجد (كوفيد-19). وبعد ، تبعا لما تم ملاحظته مؤخرا من مبادرة البعض من الساد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.