Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79202 بتاريخ 28/11/2025 : وجوب استخلاص محكمة الموضوع للوقائع استخلاصا سليما قبل تكييفها قانونيا
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تسبيب الأحكام صحيحاً، وذلك بأن تكون أسبابه دالة على اطلاع القاضي على وقائع القضية وجميع مستنداتها، وأن تدل على علمه بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع، وأن تكشف عن استخلاصه للوقائع استخلاصاً سليماً صحيحاً ببيان ما رجح لديه من الحجة، وأن يكون قد أدرك التكييف القانوني الصحيح للوقائع ورتب النتائج المقبولة في القانون والمنطق.
- - وجوب أن تتناول محكمة الموضوع جميع العناصر المثارة في الدعوى وتستخلص الوقائع الصحيحة منها قبل تكييفها التكييف القانوني الصحيح، خاصة فيما يتعلق بتكييف واقعة التغيب عن العمل ومدى اعتبارها خطأ فادحاً يبرر اتخاذ إجراء تأديبي.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا فقرة 8 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.