Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81047 بتاريخ 18/04/2025 : وجوب إثبات العامل إنجاز العمل الفعلي لاستحقاق الأجر
Principe juridique
- - وجوب وقوف محكمة الموضوع على التاريخ الصحيح لانقطاع العلاقة الشغلية لتحديد نطاق استحقاق الأجور.
- - اشتراط إثبات العامل إنجاز عمل فعلي لفائدة المؤجر خلال الفترة المطالب بأجرها لتحقق استحقاق الأجر عملاً بأحكام الفصل 134-2 من مجلة الشغل.
- - عدم جواز اعتماد محضر معاينة يثبت مواصلة العمل في مقر معين كدليل كاف على إنجاز العامل لعمل فعلي لفائدة المؤجر خلال فترة معينة.
Textes appliqués
- الفقرة الأولى من الفصل 134-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.