Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79599 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب بيان أوجه الخلل في الاختبار عند الطعن بضعف التعليل
Principe juridique
- - وجوب بيان الطاعن لأوجه الخلل في أعمال الخبرة وأثرها على عناصر الحكم عند التمسك بضعف التعليل، إذ لا يكفي مجرد القول بأن الحكم فاقد للتعليل دون سند مادي أو قانوني يلزم المحكمة بالرد.
- - انتفاء التناقض بين حكمين نهائيين إذا كان أحدهما قد قضى برفض الاستئناف شكلاً دون البت في أصل الدعوى، إذ يشترط للتناقض أن يكون الحكمان قد بتّا في الأصل وأن يكون منطوقهما متعارضاً.
Textes appliqués
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 فقرة خامسة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.