Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80209 بتاريخ 18/04/2025 : نقض الحكم الاستئنافي لانبنائه على خطأ في الإعلام بموعد الجلسة وهضم حق الدفاع

J P 80209/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. إن الخطأ في تضمين الموعد الصحيح للجلسات بالمنظومة الإعلامية المخصصة للعموم، مما يحول دون تمكن الخصم من تقديم أوجه دفاعه، يعد هضماً لحق الدفاع.
  2. إن تنظيم العمل القضائي في خصوص ترتيب القضايا من حيث الجاهزية، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من أخطاء مرفقية، لا يمكن أن يكون سببا في هضم حق الأطراف في الدفاع عن حقوقهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.