Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81792 بتاريخ 13/02/2026 : نقض الحكم لعدم تعليل محكمة الموضوع لتبنيها أعمال الخبير في احتساب الساعات الإضافية والعمل بالعطل
Principe juridique
- - يجوز لمحكمة الموضوع، في إطار سلطتها في تقدير الأدلة، أن تستند إلى أعمال الخبير المنتدب، ولكن يتوجب عليها تعليل تبنيها لتلك الأعمال وردها على الدفوع المثارة بشأنها، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وهاضماً لحق الدفاع.
- - إن الانتداب الوقتي المنظم بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، وعند تواصل العلاقة الشغلية واستمرارها في الزمن بما يفوق المدة القانونية، يجوز إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار وفق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، خاصة وأن هذه الأحكام آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- - تنطبق أحكام مجلة الشغل، بصفة مبدئية، على العلاقات الشغلية في المؤسسات العمومية في حالة قصور النص الخاص عن تنظيمها أو غيابه، باعتبارها القانون العام في تشريع الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من م ش autres décisions
- الفصل 2 من م ش autres décisions
- الفصل 5 من م ش autres décisions
- الفصل 3 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.