Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81790 بتاريخ 13/02/2026 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة للطعن فيها

J P 81790/202613 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب بيان الطاعن لأوجه الخلل التي شابت أعمال الخبرة المطعون فيها بالحجة والدليل، وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد لانعدام سندها المادي والقانوني.
  2. - اعتبار ما ينجزه الخبير من تفسير وبيان لكيفية تأسيس أعماله على السندين المادي والتشريعي بمثابة تعليل للنتيجة التي انتهى إليها، ويكفي قيام محكمة الموضوع بتبني هذا التعليل ضمنياً دون إعادة تعليل النتائج ما لم تكن محل مناقشة من أحد الأطراف.
  3. - عدم انطباق وجوب الاختبار بثلاثة خبراء المنصوص عليه في الفصل 102 من م م م ت إلا على الهيئات العمومية التي لها امتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها بميزانية الدولة، ولا يشمل ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.