Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82499/82637 بتاريخ 15/05/2026 : نقض الحكم لصدوره متناقضا مع حكم آخر بين نفس الخصوم في ذات النزاع

J P 82499/82637/202615 mai 2026

Principe juridique

  1. - إذا صدر حكمان متناقضان بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع فإن كلا منهما يسقط حجية الآخر وتسترد محكمة الموضوع كامل سلطتها في بحث الدعوى والفصل فيها على ضوء الأدلة المطروحة دون التقيد بأي من الحكمين.
  2. - متى تبين للمحكمة وجود ارتباط بين الدعاوى المعروضة عليها من حيث الأطراف والموضوع ولنفس السبب، فمن المتجه، وبغاية تفادي صدور أحكام متضاربة، أن تتخذ قرارها بضم هذه الدعاوى لبعضها باعتباره إجراء من إجراءات الإدارة القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.