Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81447 بتاريخ 17/10/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم توفر واقعة الطرد التعسفي
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تستقرئ جميع الأدلة والمؤيدات المقدمة في الملف، خاصة البينة الشفوية، للوقوف على مدى توافقها مع دفوع الأطراف قبل أن تنتهي إلى نتيجة قضائية، وأن إعراضها عن ذلك يعد تحريفاً للوقائع وضعفاً في التعليل وهضماً لحق الدفاع.
- لا تستحق الأجرة قانوناً إلا في مقابل العمل المنجز، وعليه فإن مطالبة الأجير بأجرة عن فترة لم ينجز خلالها عملاً تكون فاقدة للسند القانوني والمادي.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 134-2 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.