Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82055 بتاريخ 18/04/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير وقائع الدعوى إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع يستلزم استقراءها من أصول ثابتة بالملف وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
- متى تبين لمحكمة الموضوع أن الطرد اكتسى صبغة تعسفية لعدم وجود سبب حقيقي وجدي يبرره، فإن ذلك يعفيها وجوباً من البحث في مدى احترام المؤجر للإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند اتخاذه لقرار الطرد.
- استناد محكمة الموضوع في تكييفها للطرد بالصبغة التعسفية إلى انتفاء الخطأ الفادح في جانب الأجير، يغنيها عن البحث في مدى احترام الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانوناً.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 166 م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر م ش autres décisions
- الفصل 14 ثالثا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.