Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81895 بتاريخ 10/10/2025 : وجوب تقدير محكمة الموضوع لخطة العامل وفق العقد الجماعي لتحديد مدى خطئه
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع، عند تقديرها لخطأ العامل الموجب للطرد، أن تبحث فيما إذا كانت الأعمال المنسوبة إليه تدخل في صميم الخطة التي انتدب لأجلها، وذلك بالرجوع إلى أحكام الاتفاقية القطاعية المنطبقة (العقد الجماعي)، ولا يكفي مجرد اعتياده على إنجازها.
- تقتصر إجراءات الطرد الواجب احترامها والمبينة بالفصل 21-12 من مجلة الشغل على حالات الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية، دون غيرها من أسباب الطرد الأخرى.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.