Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83705 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم وملحقاته المكملة له في تحديد طبيعة العلاقة الشغلية

J P 83705/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. حجية منطوق الحكم تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
  2. لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
  3. انتقال العامل في إطار آلية الإلحق لا يقطع علاقة العمل القارة مع المؤجر الأصلي ويحافظ العامل على وضعه الإداري من حيث الأقدمية والتصنيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.