Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83296 بتاريخ 09/05/2025 : نقض الحكم لاعتماده على أعمال خبير فاقدة للسند المادي والقانوني في التصنيف المهني
Principe juridique
- - وجوب أن يستند الخبير في أعماله إلى سند مادي وقانوني صحيح، خاصة في تحديد التصنيف المهني للعامل، وأن يبين هذا السند في تقريره حتى يمكن لمحكمة الموضوع ممارسة رقابتها عليه.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب مراقبة أعمال الخبير وعدم تبنيها إذا تبين لها أنها مخالفة للسند المادي والقانوني الصحيح، واعتمادها لأعمال فاقدة لهذا الأساس يورث الحكم قصوراً في التسبيب يستوجب نقضه.
- - يعد التصنيف المهني الصحيح للعامل القاعدة المرجعية الأولى في احتساب المستحقات الشغلية، وأي خطأ في هذا التصنيف يسلط النقض بالضرورة على كافة المستحقات المحكوم بها والمتصلة به.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.