Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83706 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم وأسبابه المكملة له في تحديد طبيعة علاقة العمل
Principe juridique
- حجية منطوق الحكم تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
- العلاقة الشغلية القارة لا تنقطع بموجب اتفاقية إلحاق العامل إلى مؤسسة أخرى، بل تظل قائمة بقوة القانون مع المؤسسة المنضمة إليها وفق أحكام الفصل 15 من مجلة الشغل، مع الحفاظ على شروطها السابقة من حيث التصنيف والأقدمية.
- لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.