Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83703 بتاريخ 20/06/2025 : حجية الأسباب المكملة لمنطوق الحكم السابق في تحديد صفة العامل القار وقدميته
Principe juridique
- - حجية الحكم القضائي لا تكون إلا لمنطوقه، غير أنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملاً للمنطوق ويكون مرتبطاً به ارتباط السبب بالنتيجة.
- - انتقال العامل القار للعمل لدى شركة أخرى في إطار آلية الإلحاق المنظمة بالفصل 15 من مجلة الشغل لا يقطع علاقة الشغل الأصلية مع المؤجر الأول ويحافظ العامل على وضعه الإداري السابق من حيث الأقدمية والتصنيف المهني.
- - لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ويتعين ردها.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.