Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83295 بتاريخ 09/05/2025 : وجوب بيان الخبير للسند المادي والقانوني لتصنيف العامل ورقابة محكمة الموضوع على سلامة أعماله
Principe juridique
- - وجوب بيان الخبير للسند المادي والقانوني الذي اعتمده في تصنيف العامل، وعدم الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى اعتماده على المؤيدات والاتفاقية المنطبقة، وإلا كانت أعماله فاقدة للأساس القانوني الصحيح.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بممارسة رقابتها على أعمال الخبير للتأكد من سلامتها وعدم مخالفتها للسند المادي والقانوني الثابت في الملف، وعدم تبنيها إذا تبين لها قصورها أو مخالفتها للواقع.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.