Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83704 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم تشمل الأسباب المكملة له اتصالاً حتمياً

J P 83704/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. حجية منطوق الحكم تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملاً للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
  2. انتقال العامل للعمل لدى شركة أخرى بموجب آلية الإلحاق لا يقطع علاقة الشغل القارة مع المؤجر الأصلي، ويبقى العامل محتفظاً بشروط علاقته السابقة من حيث الأقدمية والتصنيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.