Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83698 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم وأسبابه المكملة له في تحديد صفة العامل القار وقدميته

J P 83698/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. - حجية الحكم لا تكون إلا لمنطوقه، إلا أنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
  2. - انتقال العامل القار إلى العمل لدى مؤسسة أخرى بموجب آلية الالحاق أو الوضع على الذمة لا يقطع علاقة الشغل مع المؤجر الأصلي، ويبقى العامل محافظًا على صفته القارة وقدميته وشروط تصنيفه السابقة.
  3. - لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ما لم تكن هذه الدفوع من النظام العام.
  4. - يجب على الطاعن بيان موضوع طعنه وتأثيره على عناصر الحكم بصورة واضحة توضح ما يطلب نقضه وتحدد مرماه، وفقًا لأحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.