Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83697 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم تلحق الأسباب المكملة له اتصالاً حتمياً

J P 83697/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. حجية منطوق الحكم تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
  2. لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
  3. يجب على الطاعن بيان موضوع الطعن وما له من الأثر على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وإلا كان الطعن فاقداً للسند.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.