Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83697 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم تلحق الأسباب المكملة له اتصالاً حتمياً
Principe juridique
- حجية منطوق الحكم تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
- لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- يجب على الطاعن بيان موضوع الطعن وما له من الأثر على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وإلا كان الطعن فاقداً للسند.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.