Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83419 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في الاتفاقية القطاعية المنطبقة على النزاع
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع، عند تحديد الاتفاقية القطاعية المنطبقة على النزاع، أن تقوم بجميع إجراءات البحث والاستقراء اللازمة، بما في ذلك الرجوع إلى الجهات الإدارية المختصة، ولا يقتصر دورها على ما يقدمه الخصوم من أدلة.
- إن قيام محكمة الموضوع بتقدير المستحقات الشغلية استناداً إلى اتفاقية قطاعية دون بيان كيفية انطباق نشاط المؤجر على مجال تطبيق تلك الاتفاقية يشكل خرقاً للقانون وضعفاً في التعليل يستوجب النقض.
- إن تقدير محكمة الموضوع للوقائع دون سند مادي صحيح، كالاستناد إلى عقد تأسيسي أو سجل تجاري غير موجود في الملف، يعد تحريفاً للوقائع يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصلين 86 و87 م م م ت autres décisions
- الفصل 30 من اتفاقية تجارة وتوزيع النفط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.