Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85214 بتاريخ 29/05/2026 : نقض القرار لسوء تقدير محكمة الموضوع للدليل وافراطها في السلطة
Principe juridique
- - إعراض محكمة الموضوع عن أعمال الخبرة التي أذنت بها بنفسها دون تعليل موقفها منها يشكل إساءة في قراءة الأدلة ويفضي إلى نقض قرارها.
- - على محكمة الموضوع أن تتحرى في التشريع المنطبق لتحديد عناصر التأجير عند تعذر إثبات الأجرة الاتفاقية، وإهمالها لذلك يعد خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.