الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****/*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 11/07/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2/5/2025 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها في هذه القضية بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85389 بتاريخ 11/07/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الحكم الطعين، ما يحول دون تناولها بالنقاش والرد.
- - تختص محكمة التعقيب بمراقبة مدى تناول محكمة الحكم للدفوع المثارة أمامها والرد عليها، ولا تمتد رقابتها إلى الدفوع التي لم تطرح سابقا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.