Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87404 بتاريخ 24/04/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاعتمادها الحد الأقصى في تقدير غرامة الطرد التعسفي

J P 87404/202624 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لاختيارها الحد الأقصى (أجرة شهرين) في تقدير غرامة الطرد التعسفي، مع بيان العناصر التي اعتمدتها من الصفة المهنية والأقدمية والسن والأجر والوضعية العائلية وتأثير الطرد على وضعية التقاعد، وعدم الاكتفاء بالإحالة على سلطة التقدير.
  2. - اعتماد الأجر الخام (الأجر المستحق) وليس الأجر الصافي كأساس لاحتساب غرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة، باعتبار أن الاقتطاعات الاجتماعية والضريبية لا تنطبق على التعويضات والغرامات التي تخرج عن إطار عقد الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
  • الفصل 22 من م ش autres décisions
  • الفصل 134-2 من م ش autres décisions
  • الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
  • الفصل 52-أأأ من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
  • الفصل الأول من الأمر عدد 1098 المؤرخ في 19/5/2003 autres décisions
  • الفقرة السادسة من الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناءات المعدنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.