Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87294 بتاريخ 08/05/2026 : تضارب حيثيات الحكم وافتقار أعمال الخبرة للمعايير الفنية

J P 87294/20268 mai 2026

Principe juridique

  1. - تضارب حيثيات الحكم فيما بينها يوهن من قوته ويجعله عرضة للنقض.
  2. - تبني المحكمة لأعمال الخبرة القضائية يجب أن يكون مؤسساً على معايير فنية وعلمية صحيحة تضمن حقوق طرفي النزاع.
  3. - افتقار أعمال الخبير إلى أساسيات المأمورية المنوطة به يبطل النتيجة التي انتهى إليها ويجعل اعتماد المحكمة عليها قاصراً في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.