Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87294 بتاريخ 08/05/2026 : تضارب حيثيات الحكم وافتقار أعمال الخبرة للمعايير الفنية
Principe juridique
- - تضارب حيثيات الحكم فيما بينها يوهن من قوته ويجعله عرضة للنقض.
- - تبني المحكمة لأعمال الخبرة القضائية يجب أن يكون مؤسساً على معايير فنية وعلمية صحيحة تضمن حقوق طرفي النزاع.
- - افتقار أعمال الخبير إلى أساسيات المأمورية المنوطة به يبطل النتيجة التي انتهى إليها ويجعل اعتماد المحكمة عليها قاصراً في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.