Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88070 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق
Principe juridique
- - العلاقة الشغلية المنبثقة عن عقود محددة المدة والمتواصلة لأكثر من أربع سنوات تكتسب صفة الاستخدام القار بقوة القانون تطبيقا لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، وتخرج عن نطاق القانون الأساسي الخاص بالمؤسسات العمومية لانعدام صفة الدوام.
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة ضمن نفس تجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويعد تطبيقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل الخاص بتغيير الوضعية القانونية للمؤجر، مما يحول دون سريان أجل سقوط الحقوق المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
- - لا يجوز للمحكمة التعقيبية تناول الدفوع الجديدة التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ويعتبر التمسك بها لأول مرة في طور التعقيب غير جائز.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.