Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88093 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق
Principe juridique
- - لا يسري أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا ابتداء من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ويبقى الحق قائماً طالما استمرت هذه العلاقة.
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة لها ضمن نفس تجمع الشركات، في إطار تنفيذ سياسة موحدة للمجموعة، يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل المبرم مع المؤجر الأصلي وتنتقل آثاره تلقائياً.
- - العلاقة الشغلية المبنية على انتداب وقتي، إذا تواصلت واستمرت في الزمن بما يفوق المدة القانونية المقررة (أربع سنوات)، تتحول بقوة القانون إلى علاقة عمل قارة تخضع لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، وتخرج عن نطاق الانتداب الاستثنائي المنظم بالفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.