Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88088 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية رغم انتقال العامل بين شركتين تابعتين لنفس المجموعة
Principe juridique
- - لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة لها ضمن نفس المجموعة، في إطار سياسة موحدة، يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل ولا ينقطع.
- - العلاقة الشغلية المنبثقة عن انتداب وقتي، إذا تواصلت واستمرت في الزمن وتجاوزت المدة القانونية، فإنها تعاد تكييفها كعلاقة عمل قارة بقوة القانون وتخضع لأحكام مجلة الشغل الحمائية المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.
- - أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية، المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل، لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلياً، ولا ينطبق في حالة استمرارها رغم انتقال العامل بين شركات تابعة لنفس المجموعة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من م شت autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.