Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70323 بتاريخ 18/12/2024 : تقدير سوء النية في بطلان عقد التأمين من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- إن ترتيب جزاء بطلان عقد التأمين المقرر بموجب الفصل 8 من مجلة التأمين يقتضي إقامة الدليل من قبل المؤمن على سوء نية المؤمن له، وأن مجرد وجود بيانات غير صحيحة بمطبوعة الإعلام بالخطر لا يكفي بذاته لقيام شروط البطلان.
- تقدير توفر سوء النية من عدمه مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية لمحاكم الأصل على ضوء القرائن والمثبتات المتوفرة بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا في إطار حسن تطبيق القانون والتقيد بما له أصل ثابت بالملف.
- عقد التأمين على الحياة هو من صنف عقود المشارطة التي تبرم لفائدة طرف ثالث يسمى المستفيد، وتتأثر حقوق المستفيد بالعيب الذي قد ينال العقد ويؤدي إلى إبطاله، فينسحب عليه أثر البطلان المقرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 8 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 558 م ا ع autres décisions
- الفصل 38 م ا ع autres décisions
- الفصل 34 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.