Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90480 بتاريخ 06/02/2026 : انتفاء الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي بانقطاع علاقة العمل

J P 90480/20266 février 2026

Principe juridique

  1. - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين: ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويشترط في الركن التفاوضي أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين وقت القيام بالدعوى.
  2. - إذا انقطعت علاقة العمل بين الطرفين، فإن ركن التفاوض ينتفي، وتنتفي معه الصبغة الجماعية للنزاع، لتحل محله صفة المدعي بحق فردي عن انقطاع علاقة العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.