Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90480 بتاريخ 06/02/2026 : انتفاء الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي بانقطاع علاقة العمل
Principe juridique
- - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين: ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويشترط في الركن التفاوضي أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين وقت القيام بالدعوى.
- - إذا انقطعت علاقة العمل بين الطرفين، فإن ركن التفاوض ينتفي، وتنتفي معه الصبغة الجماعية للنزاع، لتحل محله صفة المدعي بحق فردي عن انقطاع علاقة العمل.
Textes appliqués
- الفصل 376 وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.