Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70325 بتاريخ 18/12/2024 : اشتراط إثبات سوء النية لترتيب بطلان عقد التأمين

J P 70325/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. - ترتيب جزاء بطلان عقد التأمين المقرر بموجب الفصل 8 من مجلة التأمين لا يرتبط فقط بإثبات معطى واقعي يتمثل في إخفاء المؤمن له لأمر أو تقديمه عمداً لبيانات غير صحيحة مؤثرة على تقييم الخطر، بل يقتضي علاوة على ذلك إقامة الدليل من قبل المؤمن على سوء نية المؤمن له.
  2. - حسن النية مفترض قانوناً في كل شخص، وعلى شركة التأمين التي تدفع ببطلان العقد إقامة الحجة على توفر سوء النية بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانوناً، ولا تكفي مطبوعة الإعلام بالخطر المتضمنة لبيانات غير صحيحة بذاتها لقيام شروط الفصل 8.
  3. - تقدير توفر سوء النية من عدمه مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية لمحاكم الأصل على ضوء القرائن والمثبتات المتوفرة بالملف، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب إلا فيما تم اعتماده من عناصر واقعية وقانونية توصلاً للنتيجة المنتهى إليها في إطار حسن تطبيق القانون والتقيد بما له أصل ثابت بالملف.
  4. - عقد التأمين على الحياة هو من صنف عقود المشارطة التي تبرم بين طرفيه لفائدة طرف ثالث يسمى المستفيد، ويتأثر المستفيد بما يحدده العقد من التزامات تبادلية بين الطرفين كما تنسحب عليه العيوب التي قد تناله وتؤدي إلى فسخه أو إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.