Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89590 بتاريخ 06/03/2026 : تقدير فداحة الخطأ المهني من مطلق اختصاص محكمة الموضوع

J P 89590/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب ذلك مع العقوبة المسلطة من المؤجر هو من مطلق اختصاص محكمة الموضوع طالما كان تقديرها مؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف.
  2. على قاضي الشغل عند تقديره للخطأ المهني أن يعتمد معيار الظروف والملابسات التي وقع فيها ارتكاب الخطأ وطبيعة عمل الأجير المرتكب للخطأ وخطورة نتائجه، وذلك حتى بالنسبة للأخطاء التي عددها المشرع ضمن أحكام الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل.
  3. يكون على المحكمة عند الفصل في الخطأ المهني الفادح أن تتفحص الظروف والملابسات التي تم فيها ارتكاب الخطأ لأن هذه الظروف والملابسات هي التي من شأنها أن تجعل من الخطأ فادحا أو تنفي عنه الفداحة.

Textes appliqués

  • الفصل 14 رابعا م ش autres décisions
  • الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والالكترونيك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.