Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94834 بتاريخ 24/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى

J P 94834/202624 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع مشروط بعدم هضم حق الدفاع وبعدم تحريف وقائع وأدلة الدعوى، وأن خرقه لأحد هذه الشروط يكون موجبا للنقض.
  2. وحيث يستفاد من أحكام الفصل 14 رابعا من م ش والفصل 37 من الاتفاقية الإطارية أن تقدير فداحة الخطأ المبرر للطرد يكون بالنظر للظروف التي وقع فيها ارتكابه ولنوع الوظيفة التي يشغلها العامل المرتكب للخطأ.
  3. وحيث أن محكمة الموضوع متى تبين لها انتفاء الخطأ الفادح المبرر للطرد، فإن ذلك يعفيها وجوبا من البحث في مدى احترام المؤجر للإجراءات القانونية عند اتخاذ قرار الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.