Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94834 بتاريخ 24/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- حيث أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع مشروط بعدم هضم حق الدفاع وبعدم تحريف وقائع وأدلة الدعوى، وأن خرقه لأحد هذه الشروط يكون موجبا للنقض.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 14 رابعا من م ش والفصل 37 من الاتفاقية الإطارية أن تقدير فداحة الخطأ المبرر للطرد يكون بالنظر للظروف التي وقع فيها ارتكابه ولنوع الوظيفة التي يشغلها العامل المرتكب للخطأ.
- وحيث أن محكمة الموضوع متى تبين لها انتفاء الخطأ الفادح المبرر للطرد، فإن ذلك يعفيها وجوبا من البحث في مدى احترام المؤجر للإجراءات القانونية عند اتخاذ قرار الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا فقرة 5 من م ش autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions
- الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 14 ثالثا و14 خامسا و23 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.